العلامة المجلسي

288

بحار الأنوار

عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " ( 1 ) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه ( 2 ) . 11 - المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان ( 3 ) . 12 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر ( 4 ) . 13 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 5 ) . 14 - المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة ( 6 ) . 15 - مكارم الأخلاق : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة ( 7 ) . عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير ( 8 ) .

--> ( 1 ) السبأ : 12 . ( 2 ) المحاسن ص 618 . ( 3 ) المحاسن ص 619 . ( 4 ) المحاسن ص 619 . ( 5 ) المحاسن ص 620 . ( 6 ) المحاسن ص 620 . ( 7 ) مكارم الأخلاق ص 153 . ( 8 ) مكارم الأخلاق ص 153 .